الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على حصص الوقود
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركتك تمارس نشاط الإعلام الطبي والعلمي وتقوم في هذا الإطار بتشغيل من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.