L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 739/2015 · 20/04/2015

Régime applicable au titre des bons d’essence servis aux employés

من وزير المالية إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لجذاذات الوقود  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 أفريل 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لجذاذات الوقود، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.