من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لجذاذات الوقود
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لجذاذات الوقود، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.