Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لجذاذات الوقود
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لجذاذات الوقود، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العين
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.