من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات حول حصص الوقود الممنوحة لاجير
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2013
تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لقيمة حصص الوقود القارة التي تمنحها شركة لفائدة أجير بصفة شهرية بعنوان إسترجاع مصاريف التنقل وإستعمال سيارته الشخصية في إطار تنقلاته المهنية، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.