L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 504/2016 · 29/02/2016

Conditions pour l’exonération des avantages en nature alloués aux salariés

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول إخضاع امتيازات عينية للخصم من المورد  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تخضع الإمتيازات العينية الممنوحة لإطارين من أعوانكم يشغلان خطة مشرف على مستودع والمتمثلة في سيارات مصلحة مستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية وحصص وقود للخصم من المورد بعنوان الضريبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.