من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إخضاع امتيازات عينية للخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تخضع الإمتيازات العينية الممنوحة لإطارين من أعوانكم يشغلان خطة مشرف على مستودع والمتمثلة في سيارات مصلحة مستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية وحصص وقود للخصم من المورد بعنوان الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.