L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 941/2017 · 04/04/2017

حول النظام الجبائي للامتيازات العينية

وزيرة المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي للامتيازات العينية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 فيفري 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يمنح بعض الإطارات الذين يشغلون خطة مدير امتيازات عينية تتمثل في حصص وقود شهرية والترخيص لهم في استعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية لأغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.