من وزير المالية
الى
الموضوع: حول اخضاع بعض الامتيازات العينية للضريبة على الدخل
المرجع: مكتوبكم عدد 12/994 بتاريخ 4 افريل 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع حصص الوقود والمساكن الوظيفية المسندة لبعض إطارات الديوان الوطني للبريد، للضريبة على الدخل، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.