من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للإمتيازات الجبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 أفريل 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن مراقب الحسابات للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري أشار ضمن تقرير الرقابة الداخلي إلى ضرورة إخضاع للضريبة على الدخل قيمة الإمتيازات العينية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.