L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1820/2015 · 21/09/2015

حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري  المرجع : مكتوبكم عدد 238 بتاريخ 04 سبتمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بالنظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في مادة المعلوم على المؤسسات والأداء على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.