L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2314/2013 · 06/12/2013

إبداء الرأي حول التعقيب الصادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري على المكتوب عدد 1388 بتاريخ 26 سبتمبر 2013 المتضمن لرفضكم الإستجابة لطلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق من قبل  شركة "***" بعنوان سنة 2012

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : إبداء الرأي حول التعقيب الصادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري على المكتوب عدد 1388 بتاريخ 26 سبتمبر 2013 المتضمن لرفضكم الإستجابة لطلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق من قبل  شركة "***" بعنوان سنة 2012 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.