الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من خطايا التأخير
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا 4 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري من الإعفاء من دفع خطايا التأخير الناتجة عن عدم دفع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.