L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 273/2014 · 04/03/2014

Pénalités exigibles au titre des retenues à la source non effectuées

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول الإعفاء من خطايا التأخير المرجع : مكتوبكم الوارد علينا 4 فيفري 2014 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري من الإعفاء من دفع خطايا التأخير الناتجة عن عدم دفع ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.