حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1648 5 - نوفمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 سبتمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وذلك في إطار مراقبة دائرة المحاسبات للعمليات المالية للهيئة المذكورة، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي المطبق على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يضبط كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات تعتبر هذه الأخيرة هيئة عمومية وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري، وتتكوّن مواردها من اعتمادات تخصّصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات، وبالتالي فإن الهيئة تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. غير أن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها الهيئة تخضع لخصم من المورد نهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام.
كما تطالب الهيئة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها للغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II - في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات التي تنجزها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في إطار المهام الموكولة لها .
Page 2
مع التأكيد على أنّ شراءات الهيئة المذكورة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
هذا وفيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة فإنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتعيّن على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية القيام بخصم نسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات باستثناء المبالغ المدفوعة في إطار إشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز وبعنوان عقود الإيجار المالي.
وعلى هذا الأساس وفي صورة تبيّن أنّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات غير مصنّفة ضمن مصالح الدولة على معنى التشريع الجاري به العمل فإنها تكون غير معنيّة بإجراء الخصم من المورد بنسبة 50% المذكور.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب إعفاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من معاليم التسجيل المتعلقة بعمليات نقل ملكية العقارات لفائدتها
- حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
- حول الإعفاء من خطايا التأخير
- إبداء الرأي حول التعقيب الصادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري على المكتوب عدد 1388 بتاريخ 26 سبتمبر 2013 المتضمن لرفضكم الإستجابة لطلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق من قبل شركة "***" بعنوان سنة 2012
- النظام الجبائي للهيئة