من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبك بتاريخ 26 فيفري 2016
لقد بينت بمكتوبك أن مكتب دراسات واستشارات ينتفع بإمتيازات التنمية الجهوية تولى إقتناء عقار معد للسكن بمقتضى عقد مرابحة في نفس المنطقة دون أن يستغله كمقر إجتماعي وطلبت معرفة هل يمكنه الإنتفاع بطرح هامش الربح الذي دفعه في إط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.