L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 480/2016 · 26/02/2016

Régularisation d’une omission de déduction des intérêts sur crédit logement

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول استرجاع مبالغ الأداء الزائدة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم لم تنتفعوا على مستوى ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب على أجوركم، بطرح فوائض قرض مخصص لإقتناء مسكن إجتماعي طبقا لأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2010، طالبين معرفة الإجر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.