من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول استرجاع مبالغ الأداء الزائدة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم لم تنتفعوا على مستوى ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب على أجوركم، بطرح فوائض قرض مخصص لإقتناء مسكن إجتماعي طبقا لأحكام الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2010، طالبين معرفة الإجر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.