Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول استرجاع مبالغ الأداء الزائدة
المرجع : مكتوبك بتاريخ 09 فيفري 2016
تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أنك لم تنتفعي على مستوى ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب على أجورك، بطرح فوائض قرض مخصص لإقتناء مسكن إجتماعي طبقا لأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، طالبة معرفة الإجراءات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.