من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول استرجاع مبالغ الأداء الزائدة
المرجع : مكتوبك بتاريخ 09 فيفري 2016
تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أنك لم تنتفعي على مستوى ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب على أجورك، بطرح فوائض قرض مخصص لإقتناء مسكن إجتماعي طبقا لأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، طالبة معرفة الإجراءات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.