L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 536/2016 · 07/03/2016

Sort des intérêts sur crédits logements et intérêts des comptes d’épargne ouverts auprès de la CENT

من وزير المالية إلى  الموضوع : طلب توضیحات حول كيفية استرجاع المبالغ الزائدة المخصومة من المورد. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم لم تنتفعوا على مستوى ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب على أجوركم، بطرح فوائض قرض مخصص لإقتناء مسكن إجتماعي طبقا لأحكام الفصل 39 من قانون المالية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.