من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 ديسمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم انكم اتممتم خلاص قرض سكني متعلق باقتناء مسكن تم التفويت فيه خلال سنة 2017 وأنكم حصلتم تبعا لذلك على شهادة رفع اليد من البنك المعني.
كما ذكرتم أنكم تحصلتم على قر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.