Défaut de prise en compte des intérêts sur crédit logement au niveau de la base soumise à la retenue à la source
حول الانتفاع بطرح فوائض قرض مخصص لاقتناء مسكن اجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1496 23 ماي 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بطرح فوائض قرض مخصّص لاقتناء مسكن اجتماعي المرجــع: - مكتوبي عدد 2287 بتاريخ 2 ديسمبر 2013 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤجّركم لم يمكنكم من الانتفاع بطرح فوائض قرض مخصص لاقتناء مسكن اجتماعي تحصّلتم عليه سنة 2008 من قاعدة الخصم من المورد المستوجب على أجوركم رغم استجابة المسكن موضوع القرض للشروط الواردة بالفصل 39 من قانون الماليّة لسنة 2010 وحيث أنكم لم تنتفعوا بالطرح من قاعدة الخصم من المورد بعنوان السنوات من 2009 إلى 2015، طلبتم معرفة كيفيّة تسوية وضعيّتكم والانتفاع بالطرح بعنوان السنوات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه في صورة عدم الانتفاع بطرح فوائض القرض المخصّص لاقتناء المسكن الاجتماعي الذي يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 39 من قانون الماليّة لسنة 2010 على مستوى قاعدة الخصم من المورد فيمكن طرح الفوائض المذكورة من قاعدة الضريبة على الدخل وذلك عند إيداع التصاريح السنوية بالضريبة على الدخل المستوجبة عليكم في حدود السنوات التي لم يشملها التقادم. وفي صورة وجود فائض متأتّ من الفارق بين الضريبة المستوجبة عليكم والخصم من المورد الذي قام به مؤجّركم فيمكنكم طرحه من الضريبة على الدخل المستوجبة عليكم بعنوان السنوات اللاحقة أو المطالبة باسترجاعه وذلك عن طريق مطلب استرجاع يودع في الغرض لدى مصالح الجباية المختصة.
مع العلم أن فائض الأداء الذي تجاوزت مدة تسجيله الثلاث سنوات لا يمكن المطالبة باسترجاعه بل يبقى قابلا للطرح من الضريبة السنوية المستوجبة بعنوان السنوات اللاحقة لتسجيله.
وتقبّلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.