من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لسيارة وظيفية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي لسيارة وظيفية وضعتها شركة على ذمة أحد أجرائها حيث طلبتم معرفة :
- هل يختلف النظام الجبائي بإعتبار إستعمال السيارة لأغراض مهنية أو شخصية أو لكليهما ؟
- بالنسبة لسيارة وظي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.