من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لسيارة وظيفية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي لسيارة وظيفية وضعتها شركة على ذمة أحد أجرائها حيث طلبتم معرفة:
- هل يختلف النظام الجبائي باعتبار استعمال السيارة لأغراض مهنية أو شخصية أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.