من وزير المالية
إلى
السيد وكيل شركة **********
الموضوع: حول النظام الجبائي لسيارة وظيفية
المرجع : مكتوبيكما بتاريخ 07 و 18 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن أحد حرفائكم وهو شركة مصدرة كليا تعتزم وضع سيارات على ذمة أجراء ليست لهم خطة وظيفية وذلك لإستعمالاتهم الشخصية اليومية مبينين أن منح السيارات يتم في إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.