من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب مزيد التوضيحات حول النظام الجبائي لسيارة وظيفية
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 15 أفريل 2015
- مكتوبي عدد 612 بتاريخ 30 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن أن ما ورد بمكتوبي عدد 612 بتاريخ 30 مارس 2015 المتعلق بإخضاع الإمتياز المسند للأجير في شكل سيارة مقتناة عن طريق الإيجار المالي يتعارض وأحكام الفصل 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.