L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 561/2023 · 24/04/2023

حول الإعفاء من معلوم الجولان لسيارة غير قابلة للتفويت

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان لسيارة غير قابلة للتفويت المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2023  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم قمتم بتوريد سيارة خاصة ذات الرقم المنجمي نظام توقيفي عدد 230495 عبر ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.