الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان لسيارة غير قابلة للتفويت
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 فيفري 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم قمتم بتوريد سيارة خاصة ذات الرقم المنجمي نظام توقيفي عدد 230495 عبر ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.