الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان لسيارة غير قابلة للتفويت
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أوت 2022
وبعد؛
فقد أفدتم ضمن مكتوبكم المشارإليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون سيارة خاصة مشجلة تحت الرقم المنجمي نظام تو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.