L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 132/2023 · 01/02/2023

حول الإعفاء من معلوم الجولان لسيارة غير قابلة للتفويت

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان لسيارة غير قابلة للتفويت المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أوت 2022 وبعد؛ فقد أفدتم ضمن مكتوبكم المشارإليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون سيارة خاصة مشجلة تحت الرقم المنجمي نظام تو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.