من وزير المالية
إلى
السيدة وكيلة شركة *************
الموضوع : حول طلب الإعفاء من المعلوم على الخضر والغلال على نشاط تربية الأسماك
المرجع : مكتوبك بتاريخ 30 مارس 2016
تبعا لمكتوبك الذي أفدت بمقتضاه أن نشاط شركة ********* يتمثل في تربية الأسماك طالبة مدك بشهادة إعفاء من المعلوم على الخضر والغلال بإعتبار إنت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.