Taxes dues au titre de l’activité de pisciculture
حول طلب الإعفاء من المعلوم على الخضر والغلال على نشاط تربية الأسماك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أفريل - 1 1070
من وزير المالية إلى السيدة وكيلة شركة " […] " […]
الموضوع: حول طلب الإعفاء من المعلوم على الخضر والغلال على نشاط تربية الأسماك المرجع : مكتوبك بتاريخ 30 مارس 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدت بمقتضاه أن نشاط شركة " […] " يتمثل في تربية الأسماك طالبة مدّك بشهادة إعفاء من المعلوم على الخضر والغلال باعتبار انتفاعها بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات، يشرّفني إعلامك أن نشاط تربية الأسماك غير معني بالمعلوم على الخضر والغلال في حين يخضع للمعلوم على منتجات الصيد البحري بنسبة 2% من قيمة المبيعات المحلية لمنتجات الصيد البحري المنصوص عليها بالقائمة المدرجة بالفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1982 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. كما يخضع للمعلوم لتمويل الراحة البيولوجية بنسبة 1% على رقم المعاملات المحقق عند البيع المحلي.
وبالتالي فإن بيوعات الشركة من السمك المربى تخضع للمعلومين المذكورين وذلك بصرف النظر عن الامتيازات الممنوحة لها في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات.
وتقبلي، سيــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.