من وزير المالية
إلى
السيدة وكيلة شركة ***********
الموضوع : حول الإعفاء من المعاليم المستوجبة على منتجات الصيد البحري
المرجـع : - مكتوبك بتاريخ 11 جوان 2016
- مكتوبي عدد 1070 بتاريخ غرة أفريل 2016
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه مدك بشهادة تثبت إعفاء نشاط شركتك المتمث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.