Taxes dues par les pisciculteurs
حول الإعفاء من المعاليم المستوجبة على منتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1888 24 جوان 2016
من وزير المالية إلى السيدة وكيلة شركة "[…]" […]
الموضوع: حول الإعفاء من المعاليم المستوجبة على منتجات الصيد البحري المرجع : - مكتوبك بتاريخ 11 جوان 2016 - مكتوبي عدد 1070 بتاريخ غرة أفريل 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه مدّك بشهادة تثبت إعفاء نشاط شركتك المتمثل في تربية الأسماك من المعلوم على الخضر والغلال والمعلوم على منتجات الصيد البحري، يشرّفني إعلامك أن نشاط تربية الأسماك غير معني بالمعلوم على الخضر والغلال غير أنه يخضع للمعلوم على منتجات الصيد البحري بنسبة 2% من قيمة المبيعات المحلية لمنتجات الصيد البحري المنصوص عليها بالقائمة المدرجة بالفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1982 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. كما يخضع النشاط المذكور للمعلوم لتمويل الراحة البيولوجية بنسبة 1% من رقم المعاملات المحقق عند البيع المحلي.
وباعتبار أن نشاط شركتك يتمثل في تربية الأسماك فإن بيوعاتك من السمك المربى تخضع للمعلوم على منتجات الصيد البحري وكذلك للمعلوم لتمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري. وبالتالي فإني أؤكد ما ورد بمكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.