L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1148/2016 · 20/04/2016

Impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière / Première cession d’un local à usage d’habitation

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع : مكتوبك بتاريخ 25 مارس 2016  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك وزوجك، إخترتما نظام الإشتراك في الملكية، وأنكما قمتما سابقا بالتفويت لأول مرة في عقار معد للسكنى وإنتفعتما تبعا لذلك بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.