L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 485/2012 · 03/04/2012

Plus-value immobilière résultant d'une première cession d'un local à usage d'habitation

من وزير المالية الى الموضوع: الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 مارس 2012  لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة "م" للبعث العقاري إقتنت عقارا على ملك السيدة "ص" في إطار مزاد علني قام به البنك "ع" الذي يمثله مكتب "ش" للمحاماة، وأنه عند دفعكم لبقية المبالغ المست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.