من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 01 أفريل 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن منوبك فوت لأول مرة بتاريخ 12 ديسمبر 2011 في عقار يمسح 1288 م² يمثل مسكنه الرئيسي إلى شركة بعث عقاري. كما أفدت أن الشركة المقتنية تعهدت بتحمل عبء الضريبة عوضا عن صاحب العقار موضوع التفويت.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.