L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 726/2015 · 17/04/2015

Régime d’imposition de la plus-value immobilière résultant de la cession d’un local à usage d’habitation

من وزيرالمالية إلى الموضوع: الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 01 أفريل 2015 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن منوبك فوت لأول مرة بتاريخ 12 ديسمبر 2011 في عقار يمسح 1288 م² يمثل مسكنه الرئيسي إلى شركة بعث عقاري. كما أفدت أن الشركة المقتنية تعهدت بتحمل عبء الضريبة عوضا عن صاحب العقار موضوع التفويت.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.