Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51866 بتاريخ 12/06/2023 : دعوى كف الشغب لا تقبل إلا ممن يثبت ملكيته لعقار مسجل

J P 51866/202312 juin 2023

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع تقوم لحماية حق الملكية في العقار المسجل ولا تتهيأ إلا لفائدة المالك المرسم بالسجل العقاري متى أثبت شغب الغير في انتفاعه بعقاره.
  2. الاحتجاج بعقود غير قابلة للترسيم لا يسري في مواجهة المالكين المرسمين إلا إذا كانت صالحة للترسيم بما يربطها صراحة بالرسم العقاري المعني أو بصدورها عن مالك مرسم، وإلا اعتبر التصرف بموجبها شغبا يوجب رفعه.
  3. عدم إفراز المنابات في الملكية المشاعة لا يمنع الشريك المالك المرسم من رفع دعوى كف الشغب ضد من هو أجنبي عن الرسم العقاري متى ثبت تعديه على الانتفاع بالعقار المسجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.