Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51866 بتاريخ 12/06/2023 : دعوى كف الشغب لا تقبل إلا ممن يثبت ملكيته لعقار مسجل
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع تقوم لحماية حق الملكية في العقار المسجل ولا تتهيأ إلا لفائدة المالك المرسم بالسجل العقاري متى أثبت شغب الغير في انتفاعه بعقاره.
- الاحتجاج بعقود غير قابلة للترسيم لا يسري في مواجهة المالكين المرسمين إلا إذا كانت صالحة للترسيم بما يربطها صراحة بالرسم العقاري المعني أو بصدورها عن مالك مرسم، وإلا اعتبر التصرف بموجبها شغبا يوجب رفعه.
- عدم إفراز المنابات في الملكية المشاعة لا يمنع الشريك المالك المرسم من رفع دعوى كف الشغب ضد من هو أجنبي عن الرسم العقاري متى ثبت تعديه على الانتفاع بالعقار المسجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 و 13 و 14 من م م م ت autres décisions
- الفصول 1118 من م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/08/20 autres décisions
- الفصول 6 و 43 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 19 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من مجلة م م م ت autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 و 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.