مذكرة خاصة عدد 641 بتاريخ 30 أفريل 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« تبعا لمكتوبكم الذي بيّنتم من خلاله أن الشركة "س" شركة صناعية مصذرة كليا يتمثل نشاطها في تعليب المواد الفلاحية والغذائية وتطلبون تمكين شركتكم من الحصول على شهادة في عدم خضوعها للخصم من المورد للإدلاء بها لدى حرفائهاء يشرّفني إحاطتكم علما أن الخصم م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.