مذكرة خاصة عدد 507 بتاريخ 30 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« تبعا لمكتوبكم الذي بينتم من خلاله أن الشركة "ب" شركة صناعية مصدّرة كليا يتمثل نشاطها في صنع وسائل التعليب الورقية وتطلبون تمكين شركتكم من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد وذلك للإدلاء بها لدى المؤسسات المصدّرة كليا،
يشرفني إحاطتكم علما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.