مذكرة خاصة عدد 2062 بتاريخ 21 أكتوبر 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« تبعا لمكتوبكم الذي بيّنتم من خلاله أن الشركة "س" شركة تجارة دولية مصذرة كليا متحصلة بتاريخ 26 جانفي 2009 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى مركز النهووض بالصادرات وتطلبون تمكينها من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد للإدلاء بها ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.