مذكرة خاصة عدد 355 بتاريخ 03 مارس 2010 - الادارة العامة للأداءات (DGI)
تبعا لمكتوبكم الذي بينتم من خلاله أن الشركة "ل" شركة صناعية مصدرة كليا قامت بتاريخ 2 أكتوبر 2007 بإيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان نشاطها المتمثل في التطريز وتطلبون تمكين شركتكم من الحصول على شهادة في عدم خضوعها ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.