مذكرة خاصة عدد 1236 بتاريخ 21 أكتوبر 2009- الإدارة العامة للاداءاتي ( DGI )
«وبعد، لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم أن الشركة "أ" شركة صناعية مصدّرة كليا متحصلة بتاريخ نوفمبر 2001 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تخوّل لها الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.