مذكرة خاصة عدد 411 بتاريخ 17 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« تبعا لمكتوبكم الذي بينتم من خلاله أن الشركة "س" شركة تجارة دولية مصدّرة كليا متحصلة بتاريخ 9 جويلية 2008 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى مركز النهوض بالصادرات تخول لها الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير الكلي غير أنه لم يتم تمكينه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.