مذكرة خاصة عدد 1520 بتاريخ 09 نوفمبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تأكيد أن مبيعات شركتكم وهي شركة مصدرة كليا، لفائدة شركات مصدرة كليا لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان الصفقات،
كما طلبتم معرفة هل يستوجب ذلك الإستظهار بشهادة في عدم الخضوع للخصم من ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.