Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47018.2017 بتاريخ 23/01/2018 : قيام الدعوى مقام الإنذار إذا كان الدين معينا بمقتضى عناصره التعاقدية

J P 47018/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب جزاء البطلان عن تقديم المؤيدات خارج الأجل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك أو ترتب عن المخالفة ضرر للمتمسك بها وتمسك به قبل الخوض في الأصل.
  2. يعد الالتزام بأداء مقدار مالي معينا متى كان سند الالتزام يتضمن المبلغ صراحة أو يتضمن العناصر اللازمة التي تكفي عملية حسابية بسيطة لاستخراج المقدار على وجه الدقة دون حاجة لإنشاء قضائي لمحل الالتزام.
  3. في الالتزامات المالية المعينة يسري الفائض القانوني دون إلزام الدائن بإثبات الضرر ابتداء من تاريخ إنذار المدين، وتقوم الدعوى المبلغة مقام الإنذار متى كشفت للمَدِين مقدار ما يطالب به على نحو يثبت معه تحقق المماطلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.