مذكرة خاصة عدد 704 بتاريخ 13 ماي 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم أن الشركة "أ" يتمثل نشاطها في الخبرة في المحاسبة وتطلبون تمكينها من إعتماد سنة محاسبية تمتد من غرة أكتوبر إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الموالية وذلك نظرا لطبيعة نشاطها.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 22
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.