Demande de changement de date de clôture de l'exercice comptable
حول طلب تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية لشركة **************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UPCCA وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI
2020/07/07 692
من وزير المالية إلـى
الموضوع: حول طلب تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية لشركة ******** ******** المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أكتوبر 2019.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة ************ من اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها المالية عوضا عن تاريخ 31 مارس من كل سنة وذلك بهدف مقاربة تاريخ ختم السنة المحاسبية مع التاريخ الجديد المعتمد من قبل الشركة الأم.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، تمتد السنة المحاسبية على اثني عشر شهرا تبتدئ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. غير أنه واعتبارا لخصوصية بعض الأنشطة يمكن اعتماد تاريخ مغاير للسنة المدنية المذكورة وذلك حسب قواعد وشروط تضبطها معايير المحاسبة.
هذا وعملا بمقتضيات الفقرة 17 من معيار المحاسبة المتعلق بالقوائم المالية المجمعة، فإنه "يتم عادة إعداد القوائم المالية للمؤسسة الأم والمؤسسات الفرعية والتي تستعمل لإعداد القوائم المالية المجمعة في نفس التاريخ. ولكن عندما تكون تواريخ الختم مختلفة فإنه غالبا ما تعد المؤسسة لأغراض عمليات تجميع الحسابات قوائم مالية في نفس تاريخ ختم القوائم المالية للتجمع".
وعلى هذا الأساس ولغاية مقاربة تاريخ ختم السنة المحاسبية لشركة **************** مع الشركة الام فإنه يمكنها اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة لضبط قوائمها المالية مع دعوتها الى احترام اتفاقية تماثل الطرق المحاسبية "Convention de la permanence des methodes" من فترة محاسبية إلى أخرى.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.