L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 52/2025 · 15/04/2025

حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغايرة للسنة المحاسبية

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغايرة للسنة المحاسبية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2025. وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة ********** من اعتماد تاريخ 31 أوت من كل سنة لضبط قوائمها المالية نظرا لطبيعة نشاطها. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما انه طبقا لأحكام الفصل 22

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.