من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغايرة للسنة المحاسبية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2025.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة ********** من اعتماد تاريخ 31 أوت من كل سنة لضبط قوائمها المالية نظرا لطبيعة نشاطها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما انه طبقا لأحكام الفصل 22
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.