L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 174/2022 · 10/10/2022

حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغايرة للسنة المحاسبية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغايرة للسنة المحاسبية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 جوان 2022.  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة "****" من اعتماد تاريخ 30 سبتمبر من كل سنة لضبط قوائمها المالية نظرا لطبيعة نشاطها.  وج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.