من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغايرة للسنة المحاسبية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 جوان 2025
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين الشركة التونسية ************** من اعتماد تاريخ 30 سبتمبر من كل سنة لضبط قوائمها المالية نظرا لطبيعة نشاطها.
وجوابا،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.