L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 124/2025 · 01/10/2025

حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغايرة للسنة المحاسبية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع :  حول مسك محاسبة بعنوان سنة مغايرة للسنة المحاسبية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 جوان 2025  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين الشركة التونسية ************** من اعتماد تاريخ 30 سبتمبر من كل سنة لضبط قوائمها المالية نظرا لطبيعة نشاطها.  وجوابا،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.