Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54898.2017 بتاريخ 02/04/2018 : دعوى رفع المضرة تقوم بثبوت الضرر والعلاقة السببية دون التوقف على بحث الحدود العقارية
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة بوصفها من دعاوى ضرر الجوار هي دعوى شخصية يكفي فيها ثبوت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الإحداثات محل الشكوى دون أن يتوقف الفصل فيها على بحث حدود الملكية التي تندرج ضمن الدعوى العينية.
- الاختبار وسيلة لإثبات المسائل الفنية أو العلمية التي يتعذر على المحكمة التثبت منها بنفسها، ويشترط فيه أن يكون الخبير المنتدب ذا اختصاص متلائم مع موضوع النزاع وما تقتضيه أعمال التشخيص لإثبات الضرر والعلاقة السببية.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- الفصل 2 من قانون 23/06/1993 الخاص بالخبراء العدليين autres décisions
- الفصل 11 من القانون المؤرخ في 11/04/2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة autres décisions
- الفصلين 172 و 174 من م ح ع autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 174 و 175 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.