Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54898.2017 بتاريخ 02/04/2018 : دعوى رفع المضرة تقوم بثبوت الضرر والعلاقة السببية دون التوقف على بحث الحدود العقارية

J P 54898/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة بوصفها من دعاوى ضرر الجوار هي دعوى شخصية يكفي فيها ثبوت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الإحداثات محل الشكوى دون أن يتوقف الفصل فيها على بحث حدود الملكية التي تندرج ضمن الدعوى العينية.
  2. الاختبار وسيلة لإثبات المسائل الفنية أو العلمية التي يتعذر على المحكمة التثبت منها بنفسها، ويشترط فيه أن يكون الخبير المنتدب ذا اختصاص متلائم مع موضوع النزاع وما تقتضيه أعمال التشخيص لإثبات الضرر والعلاقة السببية.
  3. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.