Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57394.2023 بتاريخ 08/05/2024 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يتحدد بتمحيص جدية الدفع المثير للمساس بالأصل
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يظل قائما متى اقتصر تدخله على الإجراءات الوقتية دون المساس بأصل الحق، وله في هذا الإطار تفحص مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها.
- الدفع بالمساس بأصل الحق لا يُقبل لإخراج النزاع من المسار الاستعجالي إلا إذا كان دفعا جديا مؤسسا على قرائن واقعية تستوجب أعمال بحث وتحقيق لا يتسع لها القضاء الاستعجالي.
- عقد الفسخ الذي استجمع شروط صحته وتنصرف به إرادة الطرفين إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يرتب آثاره القانونية ما لم يثبت من عناصر الملف ما يفيد صوريته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 من م مم ت autres décisions
- الفصل 201 من م مم ت autres décisions
- الفصلين 242 و 449 من م إ ع autres décisions
- الفصل 449 من م إ ع autres décisions
- الفصل 559 من م إ ع autres décisions
- الفصلين 458 و513 من م إ ع autres décisions
- الفصل 548 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.