Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59394 بتاريخ 24/06/2024 : وجوب إرجاع المسؤولية المدنية لسائق عربة مشاركة في حادث مرور إلى جدول تحديد المسؤوليات

J P 59394/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الجزائية في جرائم المرور على حماية السلامة العامة ومواجهة الخطر الناتج عن مخالفة قواعد السير، بما يجعل مساءلة السائق جزائيا مستقلة في أساسها ووظيفتها عن نظام التعويض المدني.
  2. إذا كان طالب التعويض سائق عربة مشاركة في الحادث فإن استحقاق التعويض ونسبته يحددان وجوبا بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين، ولا يغني ثبوت الخطأ الجزائي عن تطبيق هذا النظام المدني الخاص.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار التعويض لسائق عربة مشاركة في الحادث بيان الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات وترتيب أثرها، وإلا كان حكمها مبنيا على خرق الفصل 123 من مجلة التأمين وقابلا للنقض.
  4. الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض في حدود النسبة المنصوص عليها بالفصل 121 من مجلة التأمين هو سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان معللا تعليلا سليما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.