مذكرة خاصة لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن نشاط وكالات الأسفار يتمثل في بيع التذاكر لفائدة شركات النقل مقابل عمولة تقدّر بـ9 %من ثمن التذكرة دون إعتبار بعض المعاليم.
كما ذكرتم أن وكالات الأسفار تخضع طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل للخصم من المورد بنسبة 10 % (بموجب الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.