مذكرة خاصة عدد 1140 بتاريخ 01 أوت 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم، في إطار تعاملكم مع وكالة أسفار بمقتضى إتفاق شفوي، تقومون بإجراء الخصم من المورد بعنوان الصفقات على المبالغ المدفوعة لوكالة الأسفار المذكورة التي إعترضت على هذا الخصم معللة ذلك بضعف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.