من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 افريل 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن طريقة إستخلاص ثمن تذاكر النقل التي تقوم ببيعها وكالات الأسفار التونسية لفائدة شركات النقل الأجنبية تعتمد آليا من قبل الجمعية الدولية للنقل الجوي "I" عبر منظومة تمكن من تحويل ثمن التذاكر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.