Déclaration et paiement de la RAS sur les commissions revenant aux agences de voyages au titre de la vente de billets de transport à l’étranger
طلب ايضاحات حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 13 جويلية 2012 عدد 1051
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 أفريل 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالرجع أعلاه أنّ طريقة استخلاص ثمن تذاكر النقل التي تقوم ببيعها وكالات الأسفار التونسية لفائدة شركات النقل الأجنبية تعتمد آليا من قبل الجمعية الدولية للنقل الجوّي « […] » عبر منظومة تمكن من تحويل ثمن التذاكر لفائدة الشركات المعنية، بعد خصم العمولة الراجعة إلى وكالات الأسفار مباشرة من مبلغ التذكرة يطرح منها الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان. وطلبتم معرفة كيفية دفع الخصوم من المورد المذكورة إلى خزينة الدولة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يمكن دفع الخصوم من المورد المنجزة كما هو مبيّن بمكتوبكم لدى قباضة المالية الراجع بالنظر لها الوكالات المنتفعة بالعمولة، على أن يتمّ ذكر هوية المدين بالعمولة ضمن التصريح بالخصم من المورد المذكور.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.