مذكرة خاصة عدد 1212 بتاريخ 30 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط وكالات الأسفار يتمثل في بيع تذاكر النقل لفائدة شركات النقل مقابل عمولة، تقدر بـ9% من ثمن تذكرة النقل، تخضع للخصم من المورد بنسبة 10% من مبلغها الخام (بموجب الفصل 69 من قانون المالية لسنة 200
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.