Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70176.2024 بتاريخ 18-12-2024 : بطلان التبليغ عند ثبوت وجود مقر آخر معروف للمقصود بالإعلام

J P 70176/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
  2. يكون التبليغ باطلا إذا تعمد الطالب القيام به بعنوان لم يعد مقرا للمقصود بالإعلام رغم ثبوت علمه بوجود مقر آخر معروف يمكن أن يكون محلا للتبليغ، إذ يتعين على المحكمة ترتيب الأثر القانوني المترتب عن هذا الخلل قبل مواصلة النظر.
  3. يجوز للطاعن إثارة سبب لا يخصه شخصيا إذا كان موضوع الحق غير قابلة للتجزئة، متى كان من شأن حضور الخصم المتخلف أن يؤثر في سلامة الخصومة وفي ضمان حق الدفاع في النزاع غير القابل للتجزئة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.